حذرت النيابة العامة، عبر حسابها على برنامج التواصل الاجتماعي (ppgovsa)، من تعمد التسبب في تداول منتج غذائي ضار أو مغشوشة أو محظورة تصل عقوبته إلى السجن عشر سنوات وغرامة لا. أقل من مليون ريال وتصل إلى عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى حظر مزاولة أي عمل متعلق بالغذاء لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا، وإلغاء الترخيص ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مادة 32

يأتي ذلك وفقا للمادة 32 من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 60) وتاريخ 23/9/1435 هـ.

وأكدت النيابة العامة، في إطار مهمتها للتحقيق والاتهام العام في المخالفة سالفة الذكر، أن الأغذية المعدة لتغذية الحيوانات يجب أن تكون آمنة وسليمة، حفاظا على صحة الحيوان والصحة العامة، والآثار الضارة التي يمكن أن تنجم عنها. ذلك في صحة الإنسان.