أصدرت وزارة الموارد الوطنية قرارا بتوطين عدد من الأنشطة الجديدة ، والتي تعمل جميعها تحت مسمى منافذ البيع ، سواء كانت هذه الأنشطة تعمل بسجل تجاري أو بترخيص بلدي تحت الأسماء التي تحددها الوزارة أو تعمل تحت أسماء مختلفة. ولكن القيام بنفس الأنشطة المذكورة.

قرار توطين منافذ البيع

صدر القرار رقم 208819 عن وزارة الموارد البشرية في المملكة لتوطين منافذ البيع في 7 أنشطة مختلفة ، ويتضمن القرار توطين 70٪ من إجمالي الموظفين في تلك الأنشطة.

منافذ البيع هي الأماكن التي تباع فيها البضائع أو البضائع للعملاء سواء كانت أسواق تجارية أو أكشاك أو معارض أو ما في حكمها.

جاء القرار ضمن مجموعة قرارات السعودة التي عملت الوزارة عليها بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية ، من أجل توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين السعوديين.

بهدف توفير فرص عمل مناسبة للكوادر السعودية داخل سوق العمل السعودي بهدف تنمية رأس المال البشري في المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

المنشآت التي صدر قرار التسوية بشأنها

  1. موانئ بين معدات الأمن والسلامة 200 م أو أكثر
  2. منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور
  3. منافذ العشب الصناعي وأحواض السباحة
  4. منافذ لمعدات التموين والعربات الكهربائية
  5. منافذ بيع معدات تنقية المياه ومعدات الملاحة
  6. منافذ بيع الأسلحة الجوية وإمدادات الصيد والرحلات بمساحة 200 م 2 أو أكثر
  7. منافذ معدات التعبئة والتغليف

يشمل هذا القرار منافذ البيع بالجملة ومنافذ البيع بالتجزئة المرتبطة بالأنشطة المذكورة أعلاه.

شروط قرار توطين منافذ البيع

أن 70٪ من إجمالي العاملين في منافذ البيع محليين وأن المدير سعودي

إمكانية عمل استثناء لخبير واحد فقط في بعض الأنشطة حتى لو تجاوزت النسبة 30٪ بشرط ألا يعمل هذا الخبير في مجال البيع المباشر.

موعد تطبيق نسبة التصحيح في المنافذ

وبحسب القرار ، ستمنح الوزارة أصحاب الأنشطة السابقة مهلة 12 شهرا لتصحيح أوضاع المنشأة ، وسيبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من 23/11/1444 هـ.

بعد انقضاء المدة ، ستُفرض غرامات وغرامات على المنشآت على النحو الذي يحدده القانون ، إذا لم يصدر قرار جديد من الوزارة بهذا الشأن.