كشفت صحيفة أم القرى الرسمية، عَنّْ ضوابط تعاقد جهات حكومية فِيْ السعودية مع شركات ليست كذلك

لا يجوز للجهات الحكومية عَنّْد قيامها بأعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع شركات ليس لها مقر إقليمي فِيْ المملكة أو أي جهة ذات علاقة إلا وفق أحكامها.

حددت الضوابط الواردة فِيْ القرار الحالات التي يُسمح فِيْها للجهات الحكومية بالتعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي فِيْ المملكة، على أن الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية المليون ريال أو التي تتم. خارج المملكة مستثنى من تطبيق هذه الضوابط.

تعد وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة والهِيْئة العامة للتجارة الخارجية، بناءً على معايير وضوابط يتم الاتفاق عليها، قائمة بالشركات التي ليس لها مقار إقليمية فِيْ المملكة. يتم تحديث القائمة بشكل دوري أو حسب الحاجة.

ونصت المادة السادسة على ما يلي “مع عدم الإخلال بما تقتضيه الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عَنّْد قيامها بأعمالها وتأمين مشترياتها، فإن الضوابط لا تمنع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي فِيْ المملكة أو أي جهة ذات علاقة”. من تقديم عروض لأي مسابقة عامة تقدمها أي من هذه الجهات، بشرط ألا تقبل هذه الكيانات ما تقدمه هذه الشركات أو الأطراف ذات الصلة إلا فِيْ إحدى الحالتين .. الحالة الأولى لا يوجد أكثر من عرض واحد مقبول تقنيًا، والحالة الثانية العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي فِيْ المملكة أو الجهة ذات العلاقة هُو أفضل عرض بعد التقييم الإجمالي من الناحية الفنية، ومالياً أقل من 25٪. أو أكثر من قيمة ثاني أفضل عرض.

تنص المادة 7 من الضوابط على أنه لا يجوز للجهات الحكومية دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي فِيْ المملكة أو أي طرف ذي صلة للمشاركة فِيْ المسابقات المحدودة التي تقدمها، إلا فِيْ إحدى حالتين لا يوجد أكثر من واحد مؤهل. منافس غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي فِيْ المملكة للقيام بأعمال تجارية أو تأمين المشتريات المطلوبة أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي فِيْ المملكة .

تلزم المواد الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي فِيْ المملكة أو طرف ذو علاقة – وفقًا للأنظمة – بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دفعتهم للتعاقد، وتقديم العموم. ديوان المحاسبة وهِيْئة كفاءة الانفاق والمشاريع الحكومية مع صورة منه خلال مدة لا تزيد عَنّْ ثلاثين يوما. يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.